الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن رأي الشرع في ذلك فإنا نقول ابتداء: يتعين على المسلم الحذر مما يضره لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، ولما في الحديث: لا يوردن ممرض على مصحح. رواه البخاري.
وبخصوص هذا الزواج فإن كان هذا الخطيب عالماً بمرض تلك المرأة راضياً بزواجه بها مع إصابتها بهذا المرض وكان المرض وبائياً، وكان يرى أنه يمكنه توقي الضرر المتوقع حصوله، فالظاهر جواز زواجه منها وليسع قدر طاقته في التعاون معها على التداوي، فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء سوى الموت أو الهرم، وقد نما إلى علمنا أنه يوجد في ظل تطور علوم الطب دواء مضاد إذا أخذه الصحيح فإنه يسلم بإذن الله من المرض حتى مع مخالطة المريض، فعلى الزوج أن يأخذ بأسباب الوقاية من الإصابة بهذا المرض وأن يحصن منه أولاده حين يولدون، وليراجع في ذلك أهل الطب.
ثم نذكر في هذا المقام بوجوب الاعتماد على الله في أنه هو الشافي من كل مرض، وأنه لا ينتقل المرض ولا تحصل العدوى إلا بإرادة الله تعالى، فليست الأمراض تُعدي بطبعها، وإنما القضاء والقدر، وقد بينا هذا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 119649، 47651، 49913.
وأما عن موقف الأهل فهو غير مؤثر في ذلك، ولو أخفى عنهم مرض خطيبته فنرجو ألا يكون عليه من ذلك حرج إن شاء الله. وينظر للفائدة في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 67119، 126264.
والله أعلم.