الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة، وذلك في الفتوى رقم: 9779.
ولا شك أن كفر المرأة أو ردتها من موانع الحضانة، وعلى ذلك، فلا حق لتلك المرأة شرعاً في حضانة أولادك كما أنهم يتبعونك في الدين، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين ـ بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ـ فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنوناً يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً. انتهى.
فالواجب عليك أن تسعى لضمهم إليك ـ ما أمكنك ذلك ـ حتى تعلمهم الإسلام وتنشئهم على الفضائل، فإن بذلت جهدك ولم تتمكن من ضمهم إليك، فلا مؤاخذة عليك في تركهم ـ حينئذ ـ لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44088.
والله أعلم.