الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة ما علّق الزوج عليه طلاقها ناسية، والذي نراه راجحا ـ والله أعلم ـ عدم وقوع الطلاق وهو الأظهر في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قال النووي الشافعي: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل ـ سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق ـ فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث.
وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.
وعلى ذلك، فإذا كنت قد دخلت شقة أمّك ناسية فالراجح عدم وقوع الطلاق بذلك.
وأمّا ما يتعلق بمعاملة زوجك لك: فإذا كان الحال على ما ذكرت، فينبغي أن تناصحيه بأن يتقي الله ويعاشرك بالمعروف وينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف وأن يعدل بين زوجتيه، وليكن لك في شغلك بتربية أولادك وتنشئتهم تنشأة صالحة عوضاً عن جفاء زوجك، وأبشري خيراً، فلن يضيع جهدك، قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
والله أعلم.