الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلقك قبل الدخول فقد بنت منه ولا يمكنه مراجعتك إلا بعقد جديد، ويجب لك نصف المهر المسمى، أو المتعة ـ إذا لم يكن المهر قد سمي بعد ـ وانظري الفتوى رقم: 13599.
واعلمي أنّ الطلاق حق للزوج، وهو وإن كان ـ في الأصل ـ مبغوضاً، إلا أنّه إذا كان لحاجة، فهو مباح لا كراهة فيه، وانظري الفتوى رقم: 12963.
والطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرّاً للمرأة، بل قد يكون خيراً لها، وقد يخلف الله عليها خيراً منه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
والله أعلم.