ليس بالضرورة أن يكون الطلاق شراً

2-2-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة تم كتب كتابي منذ: 6 أشهر ولم يتم الدخول بعد، وزوجي مقيم بدولة أجنبية، وكنا على اتصال وحدتث بيننا مشاكل بسيطة ثم عندما عاد لم يأت لرؤيتي، بل وصلتني ورقة التطليق من دون معرفة السبب الأساسي وأنا الآن منهارة، فما حكم ما فعله هذا الزوج؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد طلقك قبل الدخول فقد بنت منه ولا يمكنه مراجعتك إلا بعقد جديد، ويجب لك نصف المهر المسمى، أو المتعة ـ إذا لم يكن المهر قد سمي بعد ـ وانظري الفتوى رقم: 13599.

واعلمي أنّ الطلاق حق للزوج، وهو وإن كان ـ في الأصل ـ مبغوضاً، إلا أنّه إذا كان لحاجة، فهو مباح لا كراهة فيه، وانظري الفتوى رقم: 12963.

والطلاق ليس بالضرورة أن يكون شرّاً للمرأة، بل قد يكون خيراً لها، وقد يخلف الله عليها خيراً منه، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.

قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net