الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه السائق لا إثم عليه ولا كفارة فيما حصل لهذه البنت إن لم يكن منه خطأ ولم يمكنه التحرز مما حصل لها،وسبق بيان ذلك ـ بتفصيل أكثر ـ في الفتاوى التالية أرقامها: 26657، 15394، 98502، 110494 وما أحيل عليه فيها.
أما مالك السيارة: فلا دية عليه ولا كفارة، لأنه لم يتسبب ولم يباشر، ومن المعلوم أن الضمان إنما يكون بالمباشرة أو التسبب، ولم يحصل منه شيء من ذلك ـ حسب ما في السؤال.
والله أعلم.