الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أقدمت عليه من إجهاض هذا الجنين إثم عظيم يجب عليك المبادرة إلى التوبة منه، ويجب على زوجك أيضاً أن يتوب لأمره إياك بالإجهاض، وهذا الخوف الذي ذكرت لا يسوغ الإقدام على إجهاضه، وإذا حصل الإجهاض بعد تخلق الجنين لزمت فيه الدية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34817، والغرة قد فسرت في الحديث بالعبد أو الأمة، وهي تساوي عشر دية الأم أي خمساً من الإبل، لا يرث القاتل منها شيئاً.
وتلزم هذه الدية من باشر الإجهاض، فإن كنت أقدمت على ذلك بنفسك بشرب دواء مثلاً ونحو ذلك فالدية لازمة لك، وأما الكفارة ففيها خلاف بين أهل العلم وأكثرهم يوجبها، وفي التكفير خروج من الخلاف، وكفارة القتل هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا التتابع لا تقطعه الأعذار كالحيض مثلاً كما بينا في الفتوى رقم: 68490، فللحائض أن تأكل وتشرب أثناء دورتها ثم إذا انقطعت الدورة بدأت الصيام من جديد حتى تكمل الشهرين.
والله أعلم.