الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفالة اليتيم لها أجر عظيم بيناه في الفتوى رقم: 3152، ولكن لا يجوز لك أن تقومي بكفالة هذا الطفل بحيث يظل معك في البيت دون إذن زوجك ورضاه، فلم يبق أمامك إذن إلا أن تتشاوري مع زوجك في هذا الأمر بالمعروف وأن تقنعيه بذلك، وتذكري له حاجتك لوجود هذا الطفل في حياتك، مع كثرة الدعاء أن يشرح الله صدره لذلك، وما يريده زوجك من استشارة إخوته لا حرج فيه لأن استشارة أهل العقل والخبرة مندوب إليها شرعا وغالبا فإن إخوته سيتفهمون حاجته وحاجتك إلى وجود مثل هذا الطفل في حياتكما.
مع التنبيه على أن هذا الطفل أجنبي عنك فإذا بلغ سن المراهقة وجب عليك الاحتجاب منه كاحتجابك عن الرجال الأجانب كما بيناه في الفتوى رقم: 30063، وإن كان أنثى فهي أجنبية عن زوجك وإخوانه، ويمكنك تلافي هذا الأمر بأن ترضعه إحدى أخواتك أو زوجات إخوتك، وبالنسبة لزوجك ترضعها إحدى أخواته أو زوجات إخوته في سن الرضاع المعتبر شرعا أي في العامين الأوليين فبذا تكون من محارمه.
والله أعلم.