الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى ورثة عمك أن يخرجوا دين مورثهم من أصل ماله إن ترك مالاً وجوباً، فإن لم يترك مالاً فيستحب لهم أن يقضوا دينه من أموالهم، فإن لم يكن للميت مال يفي بقضاء دينه، ولم يتبرع ورثته بقضائه، فينظر في حال الضامن (الذي هو والدك) فإن كان ضمانه (ضمان وجه) -ويقصد بضمان الوجه، أن يضمن الكفيل إحضار المكفول من غير ضمان المال- فإن هذه الضمانة تنتهي بموت المضمون عند جماهير أهل العلم، وبالتالي فلا يلزم أباك شيء، أما إن كان ضمانه ضمان مال -وهو أن يتعهد الكفيل بسداد المال عند تخلف المكفول عن السداد بموت أو عجز أو غيرهما- فإن أباك ضامن لهذا المال ويلزمه سداده، فليدفعه إلى صاحبه أو رثته، فإن لم يعلم مكانهم بعد بحث واستقصاء، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه، فإن وجد هو أو ورثته بعد ذلك خيروا في إمضاء الصدقة ولهم أجرها، أو دفع حقهم إليهم ويكون الأجر لوالدك، أما كيفية القضاء إن تغيرت العملة أو تغير ثمنها فانظر فيها الفتوى رقم:
6460 ورقم:
9658والله أعلم.