الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما إذا كان قد حصل منك تقصير أو تفريط، فإن عليك الكفارة والدية ـ وهي في الأصل على العاقلة وأنت معهم كفرد منهم ـ ولك أن تحيل الورثة إلى شركة التأمين أو غيرها إذا لم يكن عفوهم عن الدية، أما إذا كان عفوهم عن الدية، فإنه لا حق لهم في المطالبة بها بعد العفو، وأما عفوها هي فلا اعتبار له بعد موتها، لاحتمال أن تكون إنما عفت عن الكسر، ولذلك فالأمر يرجع إلى أوليائها.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرح الخرشي: وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات ـ يعني أن المجني عليه إذا عفا عمن جرحه عمدا أو خطئا، أو صالحه الجاني على شيء أخذه منه في ذلك ثم نزف فمات المجني عليه بعد ذلك ـ فأولياؤه مخيرون بين أن يجيزوا عفوه أو صلحه أو يردوه.
ولذلك، فإذا كان العفو قد حصل من أولياء هذه المرأة بعد وفاتها بسبب الإصابة، فإن الدية تسقط عنك وتبقى عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ـ إن وجدت ـ وإلا فصيام شهريين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.