الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الإسلام في الحب قد تقدم في الفتوى رقم:
4220 وانظر الفتوى رقم:
5714 والفتوى رقم:
9360 فإن لهما صلة بالموضوع.
وأما إشباع الغريزة الجنسية، فإن كان بالطرق المشروعة فهو مما أحله الله ورغب فيه. ويرجى لفاعله الأجر والمثوبة عند الله تعالى إن فعله بنية صالحة، كإعفاف نفسه وزوجه، وابتغاء الولد الصالح ونحو ذلك.
وفي الحديث الصحيح "وفي بضع أحدكم صدقة" أخرجه مسلم وغيره، والمقصود من البضع هنا جماع الرجل زوجته.
وأما إن كان إشباع الغريزة الجنسية بالطرق غير المشروعة فإن ذلك من أفحش المنكرات، وأقبح الذنوب وأكبرها، لما فيه من تعد لحدود الله واعتداء على حقوق عباده.
والله أعلم.