الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للإنسان أن يوكل غيره في شراء الأضحية وذبحها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء والمساكين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28701، وما أحيل عليه فيها.
والوكيل يجب عليه أن يتصرف وفقا للمصلحة، وبشرط ألا يخرج تصرفه عما أذن فيه موكله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65936.
وظاهر السؤال أن الوكيل هنا من المستحقين، حيث وُصف بأنه فقير، فهو من جملة المحتاجين الذين ذكرهم صاحب الأضحية، لا سيما وقد قال المضحي وعلى المحتاجين فلا حرج في أخذه لنفسه منها، ولكن في حدود الحاجة كبقية الفقراء.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. متفق عليه. فهذا في حق المضحي نفسه لا في حق الوكيل، ويتأكد هذا إذا كثر الفقراء والمحتاجون؛ فإن الادخار حينئذ يُضيق عليهم، ويتضح هذا من سبب ورود الحديث السابق حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار لحوم الأضاحي بعد أن كان نهى عنه في العام الذي قبله، من أجل ما كان بالناس من جَهد ومشقة، بسبب مجيء ضعفاء الأعراب للمواساة.
والخلاصة أن الوكيل في مسألتنا هذه لا يسعه أن يخص نفسه بمزيد من لحم هذه الأضحية ولا أن يدخر منه.
والله أعلم.