الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن زوجتك إذا كان نطقها بالكفر قد حصل من غير شعور منها ـ كما ذكرت ـ فإنها لا تكون كافرة، لأن المواخذة في هذا إنما تكون بالفعل المتعمد، وعلى أية حال، فإنه لا يحل للمسلم البقاء مع زوجته إذا ارتدت عن الإسلام، قال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10}.
وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ـ في رواية ـ إلى زوال عصمة الزوجية بمجرد ردة الزوجة، وذهب الشافعية والحنابلة ـ في رواية ـ إلى توقّف الفرقة على انتهاء العدة قبل توبتها ـ وهو الراجح عندنا ـ فإن تابت الزوجة قبل انقضاء العدة فالنكاح باقٍ، قال النووي: وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجة، فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح. المجموع شرح المهذب.16ـ 316.
وعلى ذلك، فما دامت زوجتك لم تكفر بما صدر منها ـ على تقدير أنه صدر منها دون شعور أو أنها قد تابت مّما وقعت فيه قبل انتهاء عدتها على التقدير الآخر ـ فهي زوجتك، لكن يجب عليك ردعها عن الوقوع في مثل ذلك وبيان خطره، وينبغي أن تسعى لتعليمها أمور دينها وإعانتها على الطاعات.
والله أعلم.