الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذهاب المرأة لمصففة الشعر جائز بشرط أن يكون المكان خالياً من الرجال وأن لا تفعل شيئاً من أمور الزينة التي نهى الشرع عنها ولا تكشف من عورتها ما لا يجوز كشفه، وانظري الفتوى رقم: 45266.
أمّا إذا كان بالمحل منكرات ظاهرة فالواجب عليك الإنكار على أصحابها ـ على حسب استطاعتك ـ فعن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
ولا يحرم عليك الذهاب إلى مثل هذه الأماكن، لما فيها من منكرات ما دمت تذهبين لحاجة وتجتنبين المنكرات؛ لكن البعد عن الأسواق والأماكن المشتملة على المنكرات هو الأولى والأحوط، قال القرطبي: ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لاسيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان، وهكذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر: كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. الجامع لأحكام القرآن.13 ـ 16.
والله أعلم.