الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان على هذا الإمام إذا شرع في التشهد ونسي السجدة الثانية أن يأتي بالسجدة المتروكة ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو.
قال في شرح زبد بن رسلان: فلو تيقن ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده. انتهى.
وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم: 123224. أما وقد قام لركعة زائدة فإن متابعته في تلك الركعة لا تجوز كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 49596. وقد كان الواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام فإن عاد فجلس فبها وإلا فإنهم مخيرون بين مفارقته وأن يتموا صلاتهم لأنفسهم، وبين أن ينتظروه حتى يسجدوا معه السجدة الثانية ويتشهدوا معه ويسلم بهم. وأما من قام معه جاهلا بما ذكرنا من الأحكام فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا إعادة عليه معه.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟ فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. انتهى.
فما فعلته من انتظار الإمام كان هو الأولى لك والأفضل ولو كنت فارقته وأتممت صلاتك كان ذلك جائزا. وأما القيام معه للخامسة فلا يجوز بكل تقدير سواء قام لظنه وجوب القيام لكونه شرع في التشهد أو قام لكونه ظن أنه نسي ركعة، بل لو قدر أنه قام لخامسة قياما سائغا لكونه نسي ركنا من ركعة سابقة لم يجز للمأموم متابعته لئلا يزيد في صلاته.
قال النووي في المجموع: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. انتهى.
فما فعلته إذن هو الصحيح واعتراض المعترض عليك في غير محله وصلاة الجميع صحيحة إن شاء الله.
والله أعلم.