الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستخراج هذه البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في الغرامة المالية المشروطة عند التأخر في السداد، وكل عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير مثلاً لا يجوز الدخول فيه ابتداء ولو مع نية الاحتراز منه.
أما مسألة هل يجوز للسائل الكريم استصدار هذه البطاقة للحاجة التي ذكرها، فلا نراه مضطراً لذلك مع وجود زميل له -ولو كان نصرانياً- يمكن أن يدفع هذه الرسوم من خلال بطاقته، فيجوز للسائل أن يوكل زميله في دفع هذه الرسوم بأن يعطيه إياها نقداً وهو يسددها من خلال بطاقته، فإن لم يتيسر ذلك أو حال دونه حائل، ولم يجد بديلاً عن البطاقة، فالذي يظهر أنه يجوز له ذلك لحال الضرورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 169009.
والله أعلم.