الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد سلم الشاة لتلك الأسرة على أن يذبحوها أضحية عنه وينتفعوا هم بلحمها يكون قد وكلهم في الذبح عنه وتصدق عليهم بلحمها، فهذه أضحية مجزئة وله ثوابها ـ إن شاء الله ـ وأما إن كان قد تبرع لهم بهذه الشاة حية ودخلت في ملكهم فذبحوها عن أنفسهم فله أجر الصدقة وليس له ثواب الأضحية، ويكون ما فعله خلاف الأولى والأفضل، فإن فعل الأضحية والعقيقة أولى من الصدقة بثمنها أو قيمتها وانظر الفتوى رقم: 1157580وليس هذا من الإيثار المحمود، فإن الإيثار بالقرب غير مشروع في قول الجمهور، ثم إن مصلحة الفقراء ـ وهي الانتفاع بالأكل من الأضحية ـ يمكن أن تتحقق بدون تمليكهم الأضحية بأن يضحي بها ويتصدق عليهم بلحمها أو يوكلهم في التضحية بها عنه.