الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" حديث صحيح رواه البخاري، ومثله ما رواه أبو عوانة وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت برسول الله صلى الله عليه سلم وفي إزاري استرخاء، فقال: "يا عبد الله، ارفع إزارك" فرفعته، ثم قال: "زد" فزدته، فما زلت أتحراها بعد، قال بعض القوم أين؟ قال: أنصاف الساق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر برفع إزاره، وإخباره بأن ما أسفل من الكعبين في النار، دليل على تحريم الإسبال مطلقاً، لأن ابن عمر وأمثاله لا يفعلون هذا خيلاء وتكبراً.
والإزار: هو عبارة عن ثوب يربطه الإنسان في وسطه ويرخيه إلى أسفل، وحكم السروال والقميص وغيرهما حكم الإزار، فلا يجوز إرخاء شيء من ذلك إلى أسفل من الكعبين، سواء قصد صاحبه الخيلاء أو لم يقصد، على الراجح من أقوال أهل العلم، فالمسألة خلافية.
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى منع جر الإزار وغيره إذا كان بقصد الخيلاء، وكراهة ذلك إذا لم يكن عن خيلاء.
ولا يجوز للشخص أن يختار من أقوال العلماء ما تشتهيه نفسه، ويوافق هواه، ولذا قال بعض العلماء: (من تتبع رخص العلماء تزندق) بل الواجب عليه أن يأخذ من أقوالهم أقربها للدليل الشرعي، وحول هذا الموضوع تراجع الفتويان رقم:
3900 1633
والله أعلم.