الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الضحية سنة وليست واجبة عند جماهير أهل العلم, فتسن للحر القادر عليها ـ رجلا كان أو امرأة ـ ويشرع أن يشرك الرجل زوجته معه في ثواب الضحية؛ لفعل الصحابة ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبوأيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
ولو تقرب كل واحد منهما بضحية مستقلة فلا بأس، وراجع الفتاوى التالية أرقمها: 28616، 79203 43318، 6216.
والله أعلم.