الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الدالة التي دلت جدتك على الدواء معروفة بالطب، فإنه لا حرج في استعمال العلاج ولا إثم على الجدة ولا على الطبيبة.
وأما إذا كانت الدالة جاهلة بالطب وقد صدقتها الجدة جهلا منها بالأمر، فإنه لا إثم ولا ضمان على الجدة، ولكن الدالة تجب عليها الكفارة والدية، لما في الحديث: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن.
رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقد سئل الهيثمي عن رجل مرض فأرسل إلى حكيم فجاء إليه وأمره بشربة فشربها فتعب حتى قارب الموت ثم من الله عليه بشيء من العافية ثم اشتد به المرض: فقال لورثته سبب ذلك الشربة التي أسقانيها، فأجاب الهيثمي ـ رحمه الله ـ بأنه لا قصاص ولا دية على الطبيب بمجرد أمره للمريض بشرب الدواء.
والله أعلم.