الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ذكرت ليس بحديث، ولكن معناه مضمن في قاعدة من قواعد الفقه، وأكثر تطبيقاتها في أبواب الضمان، تذكر في كتب القواعد الفقهية بألفاظ متنوعة، لكن لها نفس الدلالة كقولهم مثلا: من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته .
ومضمون هذا الضابط وإن تعددت الألفاظ المعبرة عنه هو كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه ولا بد. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25799، 9215، 3582.
والله أعلم.