الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 636. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع قطع النسل بالكلية، وأنه يجوز ذلك إن كان باستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا ولا يقطعه بالكلية، وبينا أيضا بالفتوى رقم: 31968. أقوال الفقهاء في منع الحمل المؤقت أو الدائم فراجع هاتين الفتويين.
وعليه فلا حرج عليكم في استخدام ما يمنع الحمل لفترة مؤقتة، ولا يجوز لكم استخدام ما يمنع الحمل بصفة دائمة.
ولعلك لو تركت الأمر لله وأقدمت على الإنجاب لربما ترزق أولادا معافين غير معاقين، ولو فرضنا أنك أنجبت ولدا معاقا فربما نفعكما الله به ونفع به أمة الإسلام.
ونود أن ننبه إلى أن الإنجاب حق للأبوين فلا بد من رضا زوجتك بأمر عدم الإنجاب. ولذا قال الفقهاء لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
والله أعلم.