الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم الإقدام على قتل هذا الرجل، وذلك لما يلي:
أولا: أن جريمة الزنا لا تثبت أصلا إلا بالإقرار أو شهادة أربعة شهود عدول يرون هذه الجريمة أثناء حدوثها. وهذا لم يتحقق في هذه الجريمة بناء على ما ذكر في السؤال، لأن مجرد إخبار المجني عليها بذلك لا يعتد به في حق الرجل، بل هو مجرد دعوى لا تثبت إلا ببينة.
ثانيا: وإن تحققت البينة أو اعترف هذا الرجل بجريمته فلا يجوز أيضا الإقدام على قتله، لأنه وإن كان مستحقا للقتل لكونه زانيا محصنا إلا أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، ولا يجوز لآحاد الناس مباشرة تنفيذها، وإلا لعمت الفوضى وساد الشر والفساد بين الناس. وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى التالية: 23376
هذا بالإضافة إلى أن قتل هذا الرجل سيجر على القاتل بلاءً كبيرا، لأنه إن كان في بلد تطبق أحكام الشريعة فسوف يقتص منه إن عجز عن الإتيان بالبينة، وإن كان في بلد لا تطبق الشريعة فسوف يكون جزاؤه إما السجن أو الإعدام أو غير ذلك.
وتأسيسا على ذلك فإنه لا يجوز لكم أن تقتلوا هذا الرجل، ولكن إن تيقنت من كونه هو الفاعل فلكم أن ترفعوا أمره إلى السلطات المختصة بما معكم من بينات حتى يلقى جزاءه.
وإذ ثبت عدم جواز قتل الرجل فمن باب أولى لا يجوز قتل المرأة، لأنها إن كانت قد أكرهت على الفاحشة فلا إثم عليها ولا مؤاخذة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
وإن كانت مواطئة له فلا يجوز أيضا قتلها لأن هذا من اختصاص السلطان كما سبق بيانه، مع العلم أنه لا يجوز لكم اتهامها بالمواطأة بمحض الظنون والأوهام، بل ينبغي تصديقها فيما أخبرت به من كون الجريمة وقعت رغما عنها؛ لأن الأصل في المسلم السلامة والنزاهة.
وراجع في حكم الإجهاض الفتوى رقم: 44731.
والله أعلم