الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الألم الذي ذكرته ممّا يشق معه الصوم ويحصل لك بسببه الضرر جاز لك الفطر، ووجب عليك القضاء حين تقدرين عليه، وأما إن كان ألما يسيرا لا يشق الصيام معه فالفطر غير جائز لك، وقد بينا ماهية المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657.
واعلمي أن الأصل هو وجوب الصوم على الحامل إلا أن تخاف ضررا على نفسها أو على ولدها بالصوم فيرخص لها في الفطر والحال هذه وعليها قضاء ذلك اليوم إن كان فطرها خوفا على نفسها، وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم إن كان فطرها خوفا على جنينها فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 113353.
فإذا علمت أوغلب على ظنك أنك تتضررين بالصوم، ويعلم ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيبة الثقة جاز لك الترخص بالفطر، وأما إذا كنت تستطيعين الصوم ولا تخشين ضررا حقيقيا، بأن كان خوف الضرر مجرد وهم فلا يجوز لك الفطر ويجب عليك الصوم ولا طاعة لزوجك في هذه الحال، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن هذا تعلمين أن الطاعة في هذا الأمر ليست للزوج ولا للأم، بل لمن وافق أمره حكم الله في المسألة.
والله أعلم.