الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثلث الليل الآخر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فقد حان وقت صلاة الصبح ـ الفريضة ـ وتمسى صلاة الفجر أيضاً، فصلاة الصبح وصلاة الفجر اسمان لصلاة واحدة، إلا أن هناك ركعتي سنة تصليان بعد الأذان وقبل الفريضة، وتلك السنة تسمى: سنة الفجر.
ولم يتبين لنا المقصود بالتكبير في السؤال، فإن كانت السائلة تعني تكبيرة الإحرام فكلا الصلاتين -السنة والفريضة - يدخل المصلي فيهما بالتكبير، وهكذا كل صلاة، لأن التكبير فرض من فروض الصلاة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 5718 ، عن تحديد ثلث الليل الآخر، والفتوى رقم: 32181 عن صلاة الفجر وصلاة الصبح.
والله أعلم.