الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحالتك التي ذكرتها هي مجرد وسوسة ولا يقع بها طلاق، فقد ذكرت أن لسانك قد تحرك بكلمة طلاق نتيجة كثرة التفكير في هذا الأمر ولم تقصد التلفظ بها ولم تدر ما هي، فقد لا تكون من الألفاظ التي لا يترتب عليها طلاق أصلاً، والطلاق لا يقع بمجرد الشك في حصوله لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه. انتهى.
وما جاء في الفتوى التي أشرت إليها لا ينطبق على حالتك ففيها أن الطلاق يقع على من تلفظ بحركة لسان ولو مع انطباق الفم وأنت لم تقصد التلفظ بالطلاق ولم تدر ما تلفظت به، ورفض الشيخ المذكور لما جاء في الفتوى المذكورة لا يعني عدم صحة ما جاء فيها، بل لعله قصد أنها لا تنطبق على حالتك. وما عليك فعله الآن هو أن تمسك زوجتك ولا يجب عليك طلاقها احتياطاً، وابتعد عن التفكير في أمر الطلاق لما قد يترتب على ذلك من حرج ووسوسة كما حصل معك في المرة السابقة، وكما يبدو أنه حاصل معك الآن.
والله أعلم.