الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علم لدينا بالبطاقة المذكورة لكن إن توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 2834، في تلك البطاقة وكان المبلغ المقتطع لإصدارها أو تجديدها إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه، ويجوز استخدامها والتعامل بها، لما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي من أنه يجوز للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
والله أعلم.