الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطرد الزوج المذكور زوجته من بيته ومضايقتها يعتبر معصية وقطيعة رحم إذا كانت بنت خاله كما ذكرت، ونقيضا واضحا لما أمر الله عز وجل في قوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.
وتنازلها عن جميع حقوقها مقابل الطلاق يعتبر خلعا. وهو طلاق بائن عند جمهور أهل العلم، ولو كانت هذه الطلقة الأولى كما تقدم في الفتوى رقم: 35310.
وليس المأذون هو الذي يحدد الطلاق البائن من الرجعي، وإنما يتحدد ذلك تبعا للكيفية التي حصل بها الطلاق.
وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج المذكور أن يراجع زوجته التي خالعته ولو طلبت ذلك، وإذا أراد مراجعتها لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر كما سبق في الفتوى رقم: 36455.
وليس لهذه المرأة أن تتزوج غير الزوج الذي كانت عنده إلا إذا انقضت عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا .
فكون الطلاق بائنا ليس معناه سقوط العدة.
والله أعلم.