الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أنك ما دمت لم تباشر الإجهاض فلا يلزمك شيء من دية هذا الجنين، ولكن تلزمك التوبة فقط لمساعدتك لها بإرسال أخيك ليأخذها للمستشفى للإجهاض كما أوضحنا بالفتوى السابقة، ومن تاب تاب الله عليه، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2969.
وتجب الدية على من باشر هذا الإجهاض، وتسلم إلى ورثة هذا الجنين، ومن حصل منه مباشرة للإجهاض منهم فلا نصيب له في هذه الدية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9332.
وأما مقدار دية الجنين فهي عشر دية أمه ولا نستطيع ذكر قيمتها بالدولار، ويمكن الرجوع إلى أهل الخبرة لمعرفة ما يمكن أن تعادل قيمتها بالدولار.
وأما كرهك لخالتك بسبب الجرم الذي فعلته فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك قطع علاقتك بها لأن في هذا قطعا للرحم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وراجع في صلة الرحم الفتوى رقم: 76678.
وعليك أن تنصحها بالتوبة وأن تستمر في سترك لأمرها.
والله أعلم.