الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكروت الفيزا المذكورة لا يجوز التعامل بها ولا الإعانة على بيعها لاشتمالها على محظورين شرعيين:
الأول: التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي، وهو دفع فائدة عند التأخر في السداد عن المدة المتاحة، وهذا العقد محرم، ولو كان في عزم الإنسان ونيته ألا يتأخر عن السداد.
الثاني: الوقوع في الربا فعلا، فقد يتأخر الإنسان عن السداد فيقع في الربا.
ويمكنك مراجعة حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 665، 2834، 6275، 19728، 118438.
وعليه، فالعمل في تسويق هذه الكروت لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
وراجع لمزيد البيان فتوانا رقم : 121861. وما أحيل عليه فيها.
فلا يجوز لك الالتحاق بهذا العمل، ولا تلفت إلى كلام من ذكرتهم في سؤالك، فإن أكل الحرام له عظيم الضرر على دين المرء ودنياه، كما أن كثرة الحرام وانتشاره لا تبرر العمل فيما هو محرم بل يجب على المسلم أن يجتهد في البحث عن السبيل الحلال ليكسب رزقه، وما زالت الأعمال والوظائف المباحة موجودة بحمد الله تعالى، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. {الطلاق: 2-3}. وروى ابن حبان عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ الِلَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ الِلَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.
نسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يثبتنا وإياك على دينه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.