الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إشكال في جواز نظر الزوج لزوجته بأي وضع كان، والقاعدة أن ما جاز لمسه من جسدها جاز النظر إليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 920 ، 49362.
ولكن هناك فرق واضح بين رؤية مفاتن الزوجة على الطبيعة وبين تصويره ذلك والاحتفاظ به، ففي هذا الأخير عدة محاذير ومخاطر سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121845 ، 8612 ، 111879. فليس الإشكال في مجرد حكم النظر لهذه الأفلام المصورة، بل الإشكال فيما قد يترتب عليه من مخاطر.
والله أعلم.