الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق البائع بالأقساط أن يطلب ضامنا أو كفيلا يرجع عليه إذا تأخرت أو عجزت عن السداد، ويشترط في عقد الضمان هذا أن يكون صحيحا شرعا، وراجع في الضمان البنكي الفتوى رقم: 26561. وهناك تعلم هل اختيارك لضمان البنك المذكور صحيح شرعا أم لا.
وإذا كان من أفتاك بالجواز من أهل العلم الشرعي المطلعين على الواقعة المسؤول عنها فيسعك تقليدهم والعمل بمقتضى فتواهم.
وراجع في ضوابط البيع بالتقسيط الفتاوى الآتية أرقامها : 1084، 11149 ، 24963، 26360
والله أعلم.