الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير مسوّغ، فعن ثَوْبَانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فإذا كان زوجك سيء العشرة كما ذكرت ، فإنه يحق لك طلب الطلاق منه. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 37112 ، 117430 ، 118338.
أما حكم استخدام التوكيل في كتابة نصف الشقة باسمك، فإذا كنت قد دفعت نصف ثمن الشقة أو أكثر كما تقولين، ولم يكن ذلك على سبيل التبرع، ولم يمكنك الحصول على حقك بالطرق المشروعة، فيجوز لك استخدام هذا التوكيل لتحصلي على حقك، إذا أمنت وقوع الضرر عليك، بشرط ألا تأخذي أكثر من حقك، ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق، وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها : 8780 ، 6022 ، 28871
والله أعلم.