الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الولد البالغ ست عشرة سنة يعتبر بالغا عند كثير من أهل العلم، ويدل لصحة ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. رواه البخاري.
وفي رواية لمسلم: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحديث بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
وأما إقدامه على شنق نفسه فهو كبيرة من الكبائر، وكذا الشرب للخمر إذا ثبت عنه فهو كبيرة أيضا، وكان الواجب على الشخص الذي رآه أن يستره ففي حديث مسلم: من ستر مسلما ستره الله. وكان على الأب أن ينصح الابن ويحاوره حتى يقنعه، ويؤخر الضرب فيجعله آخر العلاج.
والله أعلم.