الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك: انتهى الذي بيني وبينك. كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، والظاهر أنك لا تقصد الطلاق لعدولك عن عبارة أنت طالق خشية الوقوع في الندم على ما يصدر منك.
وضابط الكناية في الطلاق أنها لفظ يؤدي معنى الطلاق مع النية كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.
كما أن عبارة -كل منا يذهب لحاله- كناية لا يقع بها طلاق إذا لم تنوه وقت الكتابة، فإن قصدت الطلاق بهذه العبارة ونويت الطلاق أيضا وقت الكتابة فهو نافذ ولو لم تصل رسالة الهاتف المذكورة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن كتب إلى امرأته: أما بعد, فأنت طالق طلقت في الحال, سواء وصل إليها الكتاب, أو لم يصل، وعدتها من حين كتبه. انتهى .
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك، فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به، وسواء كان في الكتابة: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، أو أنت طالق، وسواء أخرجه ووصل إليها أو لم يخرجه. انتهى.
وفى حال وقوع الطلاق واحدة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا- وإن انتهت عدتها فلك ارتجاعها بعقد جديد تستكمل فيه جميع شروط صحة النكاح.
وأما إن كان قد وقع عليها منك ثلاث طلقات، فإنها لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، أو يموت عنها.
والله أعلم.