الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الثمن الذي بيع به المحل يضم جميعه إلى مال الشركة ولا يختص به طرف دون طرف حتى يحين الموعد المحدد لاحتساب الأرباح. فإن كان هنالك ربح أخذ كل طرف منه بقدر حصته المتفق عليها.
قال السرخسي في المبسوط: وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة. انتهى. وذلك أنه لا يعرف مقدار الربح ووجوده إلا بعد إحراز رأس المال.
والله أعلم.