الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يسن للمسبوق في الحالة المسؤول عنها أن يجهر في إحدى ركعتي القضاء لأنها الثانية بالنسبة له، وأن يسر في الأخرى، وراجع الجواب رقم:
6182وعلى السائل أن يتنبه إلى أن محل مطالبة المسبوق بالجهر فيما يجهر فيه هو ما إذا لم يخش أن يشوش بجهره على مصل آخر مسبوقاً أو متنفلاً، فإن خشي التشويش على غيره وجب عليه أن يسر.
والعلم عند الله تعالى.