الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المنسوخ في الآية هو حبس النساء بآية النور وبالحديث: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائه والرجم. رواه مسلم. فهذا الحديث بين السبيل المذكور في الآية ورفع حكم الحبس.
وأما اشتراط الشهود الأربعة فتدل له الآيات والأحاديث والإجماع فمن ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون. َ{النــور:4}. وقال تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.{النــور:13}.
وبهذا يعلم أنه لا بد من شهادة أربعة شهداء لإقامة الحد، أو اعتراف الزاني ذكرا كان أو أنثى.
والله أعلم.