الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قريبك الذي تبرع ببيع سيارتك يعتبر وكيلا عنك، ويده يد أمانة، فلا ضمان عليه دون تعد أو تفريط . وما دام المخطئ غيره -كما ذكرت- فلا ضمان عليه ولا عليك، وإنما على المخطئ، وما تنازل عنه قريبك للمخطئ من نصف قيمة الخطإ إنما يلزمه هو فحسب . وليس عليك دفع شيء من ذلك إلا أن تتبرع لقريبك بمال من عندك إكراما له وتخفيفا للمصيبة عنه. ولا يلزمك بيع السيارة إن كنت لا ترغب في بيعها بعد ما ذكرت . وللمزيد انظر الفتويين رقم: 120455، 18910.
والله أعلم.