الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الخطأ الواقع في القيمة المالية نتيجة تعد أو تفريط منك، فأنت ضامنة له، وإذا أمكن رده بدون كذب فهذا هو المطلوب، أما إذا خشيت ضررا فلا بأس فيما فعلته، مع العزم على عدم العود لمثله، لأن الكذب حرام مطلقا إلا ما استثني، وفي المعاريض والتورية مندوحة منه.
وننبهك إلى أنه لا يلزمك ضمان الخطأ الواقع في القيمة المالية إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط، وراجعي في بيان ذلك فتوانا رقم: 121159.
ونسأل الله تعالى أن يوفقك لعمل يناسبك شرعا وطبعا.
والله أعلم.