الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن ما صدر من زوجك كقوله: والله أطلقك، ترى أطلقك. لا يقع به الطلاق ما لم ينوه، وذلك لأن صيغة المضارع ليست صريحة في الطلاق، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 25903.
لكن إن أراد بذلك المضارع إيقاع الطلاق حالا فيقع طلاقه، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع:
وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال.انتهى.
والله أعلم.