الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على هذا الإمام أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه من خلفه؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟، فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولأنه لا فرق في سجود السهو بين الفريضة والنافلة قال ابن قدامة: وحُكْمُ النَّافِلَةِ حُكْمُ الفَرْضِ في سُجُودِ السَّهْوِ، في قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ، لا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا، إلَّا أنَّ ابْنَ سِيرِينَ قال: لا يُشْرَعُ في النَّافِلَةِ. وهذا يُخَالِفُ عُمُومَ قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا نَسِىَ أحَدُكُم فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". وقال: "إذا نَسِىَ أَحَدُكُم فَزَادَ أو نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". ولم يُفَرِّقْ ... ولو قامَ في صَلاةِ اللَّيْلِ فحُكْمُه حُكْمُ القِيَامِ إلى ثَالِثَةٍ في الفَجْرِ، نَصَّ عليه أحمدُ. وقال مالِكٌ: يُتِمُّها أرْبَعًا، ويَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لَيْلًا كان أو نَهَارًا. انتهى.
والله أعلم.