الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاثا :
الأولى: لم تسمعيها -كما قلت- وهذا لا يمنع من وقوعها إذا كان فعلا قد أوقعها.
الثانية: بعد النفاس وهذا لا يمنع أيضا وقوع الطلاق وإن كان الزوج آثما إذا أوقعه قبل الطهر.
الثالثة: بعد طهر جامع فيه وهذا ليس بمانع من وقوع الطلاق، وإن كان طلاقا بدعيا محرما. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 109920،
وبناء على ما تقدم فإذا كان زوجك قد أوقع الطلقة الأولى فعلا فلا تصح الرجعة، بل تحرمين عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.
وهذا أعني نفاذ الطلاق البدعي في الحيض والنفاس أو الطهر الذين حصل فيهم الجماع هو مذهب الجمهور وهو الراجح في المسألة مع أن هناك من يخالفه.
والله تعالى أعلم.