الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك كل واحد منا يروح لحاله كناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته، وقد ذكرت أنك لم تنوه وإنما قصدت التخويف فقط، وبالتالي فلا يلزمك شيء في حال عدم ذهاب زوجتك إلى أهلك في التاريخ الذي حددته، وعليه فتلزمك فقط الطلقة التي أوقعتها على زوجتك أثناء الكلام معها، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل إن كانت حاملا أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ـ إذا كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية، وإن سبقتها طلقتان فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وراجع الفتوى رقم: 78889، والفتوى رقم: 54849.
والله أعلم.