الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بالطلاق الصريح كقولك أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك فالطلاق نافذ ولو لم تقصده، وإنما قصدت مدى إمكانية النطق بالطلاق في الحالة التي ذكرتها، فالطلاق من المسائل التي يستوي فيها الجد والهزل ففي الموسوعة الكويتية:
فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 8615والفتوى رقم: 22349
وإن كنت تلفظت بكناية طلاق ولم تقصده فلا شيء عليك كما تقدم في الفتوى رقم: 54818
والله أعلم.