الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا في حرصك على البر بأمك، ونسأله أن يرزقك وإياها الجنة.
وأما قولك (نعم) في جواب سؤال المحكمة لك: هل طلقت زوجتك، فإن كان الأمر على ما ذكر من أنك لم يحصل منك نطق بطلاقها فأقررت بذلك كاذبا وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين بالفتوى رقم: 23014. ويجب عليك التوبة مما وقعت فيه من الكذب.
وأما قولك لزوجتك: أنت طالق. فيقع بها الطلاق، وتكون بذلك قد وقعت طلقة واحدة.
وإن كانت هذه المرأة في أصلها صالحة فما كان يلزمك تطليقها إرضاء لأمك، إذ الراجح من أقوال العلماء عدم وجوب طاعة الوالدين في تطليق الزوجة، كما بينا بالفتوى رقم: 70223، ولكن بما أن الطلاق قد وقع، فإن لم تستطع إقناع والدتك بالموافقة على إرجاعك لها فيلزمك طاعة والدتك، ما لم تكن نفسك تتوق إلى هذه المرأة ويتعلق قلبك بها وتخشى أن تفتن بها، فيجوز لك حينئذ إرجاعها ولو لم ترض والدتك. هذا مع العلم بأن المرأة إن كانت لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي يجوز للزوج إرجاعها من غير عقد جديد، وأما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد. وانظر الفتوى رقم: 46755.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن المشاكل في الحياة الزوجية، وإذا طرأ عليهما شيء من المشاكل فعليهما تحري الحكمة في حلها والبعد قدر الإمكان عن الغضب والعصبية، لأنها تترتب عليها عواقب سيئة في الغالب.
والله أعلم.