الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين على الراجح من أقوال العلماء، وتشتد الحرمة إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، وراجع الفتوى رقم: 2016.
فالواجب على من باشر هذا الإجهاض، ومن أعأن عليه، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وما قمت به من إخبار أخيك بأخذ هذه المرأة للمستشفى مع علمك بأن هدفها الإجهاض يعتبر إعانة منك لها على فعل هذا المنكر.
ومن قام بمباشرة هذا الإجهاض من فرد أو جماعة عليه أيضا الدية، وقيمتها عشر دية الأم، يشتركون في دفعها لورثة الجنين، وليس للوارث المشارك منها شيء، فلا شيء لأمه، كما أنه لا شيء لأبيه من الحرام، ولا لعصبة أبيه، لأن علاقته منقطعة شرعا، وورثة هذا الجنين الذين يستحقون ديته هم ورثة أمه لو قدر موتها الآن.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة والأحوط فعلها، هذا مع العلم بأنه تجب الدية المذكورة في إجهاض الجنين إذا حصل الإجهاض بعد التخلق ولو لم تنفخ الروح في الجنين.
ومن صور المشاركة أن يباشر الطبيب حقن المرأة بما يسقط جنينها، أو أن تتناول بنفسها شيئا من ذلك أيضا كشراب أو حبوب.
والله أعلم.