الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تعديتَ بفعل ما لا يجوز، أو فرطت بترك ما يجب مراعاته، وكان يمكنك الاحتراز من وقوع الحادث، فتلزمكَ الدية والكفارة، وأما إذا لم يكن منك تعد ولا تفريط، ولم يكن في إمكانك تفادي الحادث بوجة من الوجوه، فلا شيء عليك.
قال الشيخ العثيمين: يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان-الدية- والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إن كان السائق مفرطا في سيره، أو له سبب في حصول الحادث كمخالفة للسير، أو سرعة، أو نعاس، ونحو ذلك، أو إهمال للسيارة، وضرورة تفقد أسباب سلامتها، فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه. اهـ .
والله أعلم.