الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن المرضى الذين ماتوا أمام السائلة، إنما ماتوا بسبب تقصيرها، لأنها وصفت نفسها بأنها جاهلة في علمها، وأنها تستحي أن تسأل، وبالتالي فإن عليها ضمان خطئها؛ فإن من مارس الطب ولم يكن طبيبا، أو كان جاهلا بالطب أو بما مارس منه، أو تكلف اختصاصا ليس له دراية به، أو له به دراية لا تؤهله للقيام بمعالجة مثل هذه الحالة، فهؤلاء يضمنون خطأهم وعمدهم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 5852، 50129. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 96230.
والواجب على السائلة مع التوبة: كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلتها الدية لورثة المتوفى، إلا أن يعفو الورثة عن الدية. وذلك لكل مريض توفي بسببها. وقد سبق بيان الدية والكفارة في القتل الخطأ، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1872، 5914، 34021، 74086.
والله أعلم.