الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجبُ عليكِ قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا كفارة عليكِ .
وننبهكِ هنا إلى أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض، أو بعد رؤية الطهر لا تعد حيضا، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 117502.
فإذا كنتِ رأيت الصفرة والكدرة في يومٍ من أيام عادتك، فهو حيض، فإذا أفطرتِ فقد فعلتِ ما وجب عليكِ، وإذا لم يكن يوماً من أيام عادتك، وأفطرتِ فليس عليكِ إلا القضاء في قول الجمهور الذين لا يوجبون الكفارة إلا في الفطر بالجماع، وكذا عند المالكية الذين يوجبون الكفارة في الفطر بغير الجماع، لكنهم يشترطون لذلك شروطا منها عدم وجود تأويل قريب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 100316.
وها هنا قد وُجد لديكِ التأويل، والجهل بالحكم فلا يلزمكِ إلا القضاء.
وننبهكِ على أن الكفارة إذا وجبت، لم يجز إخراجها إلى مسكينٍ واحد، بل يجب أن تعطى لستين مسكيناً كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 117108.
كما ننبهكِ أيضاً إلى أنه لا يجبُ عليكِ صيام يوم زائد على الأيام التي أفطرتها على جهة الاحتياط ، بل إذا رأيتِ الطهر من الحيض فاغتسلي وصلي وصومي، فإذا انقضى رمضان لم يلزمكِ إلا قضاء الأيام التي أفطرتها، وإذا لم تري الطهر من الحيض فلا تمسكي عن الأكل والشرب، بل يجبُ عليكِ الفطر ما دمتِ حائضاً.
والله أعلم.