شروط جواز خروج المرأة إلى المساجد

13-12-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد كي تصلي التراويح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لصلاة الفرض أو النفل، بشرط إذن الزوج إن كانت متزوجة، وارتداء الحجاب الشرعي، والابتعاد عن الطيب ومخالطة الرجال، وغير ذلك من المحاذير الشرعية، فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً. رواه مسلم.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم.

وصلاة المرأة في بيتها خير لها، لما رواه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن.

والله أعلم.

www.islamweb.net